ما حكم تزويد مؤسسات عمومية بمواد تنظيف، ثم شراء احتياجات أخرى لها أو إعطاؤها مبلغًا ماليًا يُحسب لاحقًا ضمن فاتورة مواد التنظيف، مع العلم أن هذا عرف سائد في الجزائر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمؤسسات تغيير بنود ما لم يؤذن لها بذلك. إذا كان الإذن موجودًا، فلا حرج في التعاون معها وبيع المواد لها بربح. أما إقراض المال مباشرة بفوائد فهو ربا محرم. إذا لم تأذن الجهات العليا بالتغيير، فلا يجوز التعاون معهم لما فيه من غش ومخالفة لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا". يجب التحقق من إذن الجهات المسؤولة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111730
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111730
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي