العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يجب على الزوجة النفساء التي أحرمت للعمرة ثم عادت لمدينتها دون إتمام المناسك بسبب عدم تأكدها من انتهاء النفاس: هل تتحلل وتتابع حياتها أم يجب عليها العودة لمكة لإتمام العمرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن الخروج من النسك إلا بإتمام النسك، أو إن شُرط ووُجد ، أو الحصر. ويجب على زوجتك البقاء على إحرامها حتى تطهر وتكمل عمرتها، ولو بسفرها مع محرم أو رفقة مأمونة. فإن تعذر ذلك، فإذا كانت اشترطت عند بقولها: "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"، تحللت ولا شيء عليها. وإن لم تشترط، تحللت تحلل المحصر بثلاثة أشياء: النية، وذبح الشرعي في مكان إحصارها وتوزيعه للفقراء، والحلق أو التقصير. وهذا إذا لم ترجُ زوال الإحصار قبل ثلاثة أيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107756
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي