ماذا يترتب على من نوى العمرة وخلع إحرامه بسبب المرض، ثم عاد إلى بلده دون إتمامها، مع العلم أنه لم يشترط عند نيته، وهل تلزمه فدية للتأخير رغم محاولاته المتكررة للسداد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يكن يجوز لك رفض العمرة لأجل المرض، وكنتَ ملزماً بالبقاء على إحرامك لإتمام النسك. أنت باقٍ على إحرامك، وعليك الامتناع عن محظوراته، والتوجه إلى مكة لإتمام النسك، فإن عجزتَ فلك حكم المحصر، فتتحلل بهديٍ، فإن لم تجد فصيام عشرة أيام. ما ارتكبته من محظورات سابقاً عن جهل لا تبعة عليك فيه. أما زوجتك، فإن كانت قد اشترطت عند الإحرام ثم رفضت إحرامها لغير مانع شرعي، فعليها مثل ما عليك من القدوم إلى مكة وإتمام النسك، فإن عجزت عن المجيء تحللت ولا شيء عليها وينفعها شرطها، والاشتراط لا ينفع إلا إذا منع حابس المحرم عن إتمام النسك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94872
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94872
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي