العودة إلى البحث

هل تعتبر طريقة تبادل العملات في المنتديات -حيث يتم حجز المبلغ وإرساله عبر البريد ثم يؤكد الاستلام- مجلساً للتقابض، أم أنها معاملة ربوية، وما حكم التعامل بالحساب الذي فتح بالمال الناتج عنها واستعمال التطبيق الذي اشتري به؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

مبادلة العملات تسمى صرفًا، وتشترط عند اتحاد العملة: التساوي والتقابض في المجلس، وعند اختلاف العملة: التقابض في المجلس فقط. والعملات النقدية لها أحكام الذهب والفضة من حيث الربا والزكاة. ويجب في مبادلة الدنانير بالدولارات حصول القبض الحقيقي أو الحكمي في نفس المجلس. القبض الحقيقي هو تبادل المالين يدًا بيد، والقبض الحكمي يكون بالإيداع في الحساب أو الحصول على شيك مصرفي. الصورة المذكورة في السؤال لا تعتبر قبضًا شرعيًا؛ لأن تسليم العملتين يتم في وقتين مختلفين. وإذا تم هذا الصرف المؤجل، فالواجب التوبة إلى الله، وإذا كان المال باقيًا فيرد إلى صاحبه، أما إذا أُنفق فلا يلزم الرد، ويجوز الانتفاع بما تم شراؤه به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي