ما حكم قيامي بتحويل مبلغ من حساب صديقي إلى حسابي ثم أعطيته المبلغ نقداً، وهل تُعدّ هذه المعاملة صرفاً أم ديناً، وما حكم إجرائها داخل المسجد؟
تحويل صاحبك نقوداً لحسابك، وإعطاؤك إياه نقوداً ورقية، يعتبر صرفاً، ويشترط له عند اتحاد العملة التماثل والتقابض في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ... مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ)، والعملات النقدية لها أحكام الذهب والفضة. ويحصل التقابض بدخول المال حسابك وإعطائك النقود إذا تم ذلك في مجلس واحد، لكون القيد المصرفي قبضاً حكمياً.
والصرف هو بيع النقود بعضها ببعض. وقد نُهي عن البيع والشراء في المسجد، لحديث: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ)، وقوله: (إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ). الراجح تحريم البيع في المسجد، والصرف الذي تم صحيح مع وجوب التوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29673