العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب الورقة التي كتبها الزوج بيده وأعطاها لأحد أولاده لتسليمها لأمهم طلقةً أولى من أصل ثلاث، أم أن الزوجة تُعتبر مطلقةً بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. الكتابي يقع إذا نواه الزوج، وإلا فلا شيء عليه. وإذا نويته، تلزمك طلقة واحدة إن لم تنوِ أكثر، ويبقى لك طلقتان، ولك مراجعة زوجتك قبل انتهاء عدتها (ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر أو وضع الحمل إن كانت حاملاً).

2. العصمة تنقطع بثلاث طلقات، وبعد الطلقة الثالثة لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، مصداقًا لقوله تعالى: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ".

3. هي المدة التي تمكثها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها، وليست هي مراحل الطلاق الثلاث التي تنقطع بها العصمة.

4. كره الزوجة عند الزواج لا يبطل .

5. على الزوجة والتغلب على المشاكل بين الزوجين أولى من الطلاق، خاصة مع وجود الأولاد وطول العشرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123981
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي