العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي كتبته الزوجة ووالداها في ورقة على الرغم من أن الزوج لم يعطِها حق الطلاق، ولكن المأذون قد كتبه، وهل يقع طلقة واحدة أم ثلاثًا مع العلم أنه قد طلقها ثلاثًا في مجلس واحد سابقًا وأرجعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جعل العصمة أو بيد الزوجة فيه تفصيل:

1. اشتراط جعل الطلاق بيد الزوجة في العقد: عند : شرط باطل لأنه يخالف مقتضى العقد ويرفع مقصوده من الدوام والاستقرار، وبعضهم يرى بطلان العقد به. الحنفية: يصح إذا بدأت به الزوجة أو وليها كأن تقول: "زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي". الراجح: لا يصح اشتراط العصمة للزوجة في عقد .

2. جعل العصمة أو الطلاق للزوجة بعد العقد: صحيح عند الجمهور ويسمى التفويض في الطلاق، ويتقيد بمجلس التفويض عند جمهور الفقهاء، بينما الحنابلة يرون أنه لا يتقيد بالمجلس لكنه يبطل بالجماع أو برجوع الزوج عن التفويض.

الفرق بين جعل الأمر بيد الزوجة وقول "أنت طالق متى شئت" (عند الحنفية): "أمرك بيدك": يلزمه نية الطلاق من الزوج لكونه من الكنايات، وتملك به الزوجة تطليقة واحدة بائنة. "أنت طالق متى شئت": تملك الزوجة تطليقة رجعية واحدة كلما شاءت، ولا تملك تطليق ثلاث طلقات دفعة واحدة في كلتا الحالتين.

وإذا كُتب في العقد، فالمرجع في تحديد نوع الطلاق (بائن أو رجعي) هو الشرعي. والإمضاء على الوثيقة يعني المؤاخذة بما فيها، لكن إذا ادعى الزوج عدم علمه بالشرط فالمرجع في ذلك إلى القضاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7220
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي