العودة إلى البحث

ما حكم من ألقى يمين الطلاق على زوجته ثلاث مرات في فترات متباعدة، إحداها كانت تعليق سفر الزوجة إلى فلسطين بتاريخ 5/7/2007، وهو أمر مستحيل بسبب إغلاق الحدود؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يرى جمهور العلماء أن يمين الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وتحقق الحنث، فإن كنت قد حنثت في أيمانك فيلزمك الطلاق، وإن لم يحدث الحنث فلا يقع الطلاق. وإذا كان قصدك من يمين السفر تحقق ذلك منها عند إغلاق الحدود، فلا يقع الطلاق لكون الامتناع ليس منها، بل بسبب إغلاق الحدود. ويرى بعض العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن يمين الطلاق لا يلزم فيها الطلاق عند الحنث وإنما تلزم فيها كفارة يمين. وينصح بمراجعة المحاكم الشرعية لعرض المسألة عليها لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي