هل وقع الطلاق على الزوجة بعد سفرها إلى الصين دون علم الزوج وموافقته، مع العلم أنه حلف عليها بالطلاق ثلاثًا إذا فعلت ذلك، وهل يقع عليها التحريم بأقسامه بالثلاثة بل بالأربعة إذا لم تستقل من عملها وقد حنث باليمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح عندنا في تحريم الزوجة هو الرجوع إلى قصد الزوج؛ فإن نوى طلاقًا كان طلاقًا، أو ظهارًا كان ظهارًا، وإذا نوى اليمين أو لم ينو شيئًا محددًا فهو يمين. والظاهر من السؤال أن السائل قصد الطلاق بقوله "بالثلاثة أو الأربعة"، وعليه فقد طلقت امرأته بينونة كبرى ولا يملك رجعتها إلا بعد زواجها من رجل آخر. أما إذا لم ينوِ بالتحريم الطلاق، فقد وقع الطلاق بالحنث في اليمين الآخر بينونة كبرى، إلا إذا نوى بالتكرار التأكيد، فيقع طلقة واحدة، ويمكنه عقد جديد عليها. يرى بعض العلماء كابن تيمية أن الطلاق المعلق بغرض التأكيد أو الحث لا يقع، وإنما تلزم فيه كفارة يمين. وبسبب هذا الخلاف، يُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164626
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164626
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي