العودة إلى البحث
السؤال

هل كانت المساجد في أي فترة تاريخية أو منطقة جغرافية تُعتبر ملاذًا قانونيًا للمذنبين في جرائم غير القتل، بحيث يُمنع على الجيش أو الشرطة دخولها، على غرار ما كان عليه الحال في الكنائس الأوروبية الغربية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أتى حداً أو قتل نفساً أو قطع طرفاً، فإنه يؤخذ ويقام عليه الحد، ولا ينفعه دخول أي مسجد، باستثناء حرم مكة عند بعض الفقهاء (الحنابلة)، حيث يُضيّق عليه إن لجأ إليه من خارج الحرم، فيُهجر ولا يُتعامل معه حتى يخرج إلى الحل ويُستوفى منه الحق. أما إن ارتكب جريمته داخل الحرم، فإنه يؤخذ ويُعاقب فيه. بينما يذهب أكثر الفقهاء إلى جواز إقامة الحد عليه حتى لو دخل الحرم، وذهب أبو حنيفة إلى عدم قتله فيه إن كانت عقوبته القتل، ويُعاقب إن كانت عقوبته دون القتل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20999
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي