ما الحكم الشرعي في بيت تم شراؤه للأخ من مال الأخ الشاري على سبيل الدَّين، مع الاتفاق على تسديد جزء من ثمنه من حصة الأخ المشتَرى له في بيت الوالد المتوفى، وهل يُلزم ورثةُ الأخ المتوفى بدفع تكاليف علاجه الباهظة، مع مطالبتهم بكامل البيت دون اعتبار تلك الديون والنفقات؟
أولاً: لا يحق لأي من ورثة المتوفى أخذ شيء من تركته إلا بعد سداد ديونه، لقوله تعالى: "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ".
ثانياً: هبة الأم لولدها من حصتها في بيت الوالد لا تتم إلا بالحيازة، فإذا لم يحُزها الابن حتى مات، فلا يمتلكها، وبالتالي لا تدخل ضمن تركته.
ثالثاً: نفقات العلاج للمريض الفقير الذي لا مال له تلحق الواجبة على أقاربه الوارثين القادرين، ولا يجب على الزوجة الإنفاق على زوجها أو سداد دينه. وإذا كان للمتوفى ابن، فإن السائل يُحجب عن ، ولا تلزمه نفقته إلا إذا أنفق عليه بنية الرجوع، فيحق له المطالبة بما أنفقه إذا أثبت ذلك. أما إذا كان ابن الزوجة من غير المتوفى، يرث السائل ويلزمه الإنفاق عليه إذا كان من الوارثين القادرين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151236
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151236
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي