هل على السائلة إثم لما فعلته من مسح لاسم مؤلف المذكرة التي ألفها والدها، ووضع اسم آخر بدلاً منه، وبيعها بناءً على طلب والدها، مع عدم علمها بذلك في البداية، وتوقفها فور علمها؟ وهل يعتبر إرسال والدها لمذكرات بصيغة pdf دون إذن أصحابها وتجارته فيها تعاوناً على الإثم؟ وهل عليها إثم لقبولها مالاً من والدها لدفع تكاليف دروسها، مع شكها الكبير أن هذا المال من ثمن تلك المذكرات المبيعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز نسبة المؤلفات لغير مؤلفيها أو الإعانة على ذلك، لما فيه من الاعتداء على حقوق الناس والتزوير والغش. ولكن، إن كنتِ تجهلين حرمة ذلك أو لم تعلمي بحقيقة العمل، فلا إثم عليك. ولا يجوز المتاجرة في الكتب محفوظة الحقوق دون إذن أصحابها، لأن حقوق الملكية الفكرية مصونة. لذا، لا يجوز لكِ إعانة والدكِ على ذلك، وإذا فعلتِ ذلك مع علمكِ بالتحريم، فعليكِ التوبة إلى الله. ولا شيء عليكِ في المال الذي أخذتِه من أبيكِ، حتى لو كان أجرة محرمة، فالتحريم متعلق بذمته لا بعين المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195351