هل يُعتبر العامل في مكتبة ينسخ أوراقًا تتعلق بسلف ربوي آثمًا، مع العلم أنه يحاول منع المستفيدين أو يتهرب من النسخ، ويتصدق بثمن النسخ إن أُجبر عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز نسخ أوراق المنكر لما فيه من إقرار المنكر والإعانة عليه، وقد ورد الوعيد على الإعانة على ، إلا إذا كنت مكرهًا إكراهًا معتبرًا شرعًا. ويكفيك أن تتصدق بثمن النسخ. قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78455
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78455
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي