العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر العامل في مكتبة ينسخ أوراقًا تتعلق بسلف ربوي آثمًا، مع العلم أنه يحاول منع المستفيدين أو يتهرب من النسخ، ويتصدق بثمن النسخ إن أُجبر عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز نسخ أوراق المنكر لما فيه من إقرار المنكر والإعانة عليه، وقد ورد الوعيد على الإعانة على ، إلا إذا كنت مكرهًا إكراهًا معتبرًا شرعًا. ويكفيك أن تتصدق بثمن النسخ. قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78455
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي