العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجتين، الأربع بنات، الثلاثة أشقاء، وبنت الابن الواحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فللزوجتين الثمن فرضًا بينهما بالتساوي لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). وللبنات الأربع الثلثان فرضًا، قال تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ). والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبًا بالتساوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). ولا شيء لبنت الابن لاستغراق البنات الثلثين. تقسم على 144 سهمًا: للزوجتين 18 سهمًا (لكل واحدة 9)، ولكل بنت 24 سهمًا، ولكل أخ شقيق 10 أسهم. ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق في الورثة والوصايا والديون.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110022
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي