كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجتين، الأربع بنات، الثلاثة أشقاء، وبنت الابن الواحدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فللزوجتين الثمن فرضًا بينهما بالتساوي لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). وللبنات الأربع الثلثان فرضًا، قال تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ). والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبًا بالتساوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). ولا شيء لبنت الابن لاستغراق البنات الثلثين. تقسم على 144 سهمًا: للزوجتين 18 سهمًا (لكل واحدة 9)، ولكل بنت 24 سهمًا، ولكل أخ شقيق 10 أسهم. ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق في الورثة والوصايا والديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110022
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110022
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي