هل يبلغ النصاب دكان لبيع التحف والسجاد يبلغ رأس ماله مع البضاعة من 3000 إلى 4000 دولار وحال عليه الحول، وكيف تُحتسب الزكاة على البضاعة بسعر الجملة أم المفرد، وهل يمكن احتساب رأس مال المحل كتخمين لعجز إحصاء البضاعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ويجب تقويمها بدقة عند نهاية بسعر بيعها في السوق (جملة أو فرادى)، ويُضم إليها الديون المرجوة ويُخصم منها الديون المستحقة، ثم تخرج بنسبة 2.5% إذا بلغ . الأصول الثابتة المستخدمة لا زكاة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71291
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71291
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي