العودة إلى البحث

كيف يمكن إخراج زكاة مبلغ بسيط (25 ريالاً) حال عليه الحول، في ظل عدم معرفة الفقراء، وهل يجوز إخراجها بتقديم وجبة لعامل نظافة راتبه قليل، أم بشراء كرتون ماء وجعله في سبيل الله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نصاب زكاة المال من الأوراق النقدية أو عروض التجارة يُقدر بالأحظ للفقراء من نصاب الذهب أو الفضة. تجب الزكاة إذا بلغ المال نصاب الذهب أو الفضة وحال عليه الحول دون أن ينقص عن النصاب.

إذا وجبت الزكاة، تُخرج من النقود ذاتها، ويجوز توكيل من يوزعها. ويجوز دفعها لعامل النظافة إذا لم يكفِ راتبه لسد حاجاته الضرورية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي