هل يعتبر الزواج الذي تم بعد قول الزوج لزوجته: "إن فعلت هذا؛ فأنت طالق"، وقيام الزوجة بالفعل، ثم ادعاء الزوج أنه كان يهدد فقط، زواجًا صحيحًا، أم أنه زواج في الحرام؟ وماذا يترتب على الأبناء من هذا الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما صدر عن زوجك هو تعليق طلاقك على فعل شيء معين، وقد فعلته، وهو تحنيث لزوجك. العلماء على وقوع ، سواء قصد الزوج الطلاق أم مجرد التهديد.
وإن كان الزوج قد نوى مجرد التهديد، وعمل بقول من ذهب إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة تقليدًا له، وليس اتباعًا للهوى؛ فلا حرج عليه في ذلك. وبذلك تبقى العصمة والمعاشرة جائزة، والأولاد ينسبون إليكما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186728
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186728
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي