العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاحتفاظ بأشرطة وأقراص مخصصة لمكتبة المسجد بسبب إهمالها، وهل يجوز وضعها في مكتبة مسجد آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاحتفاظ بالأشرطة أو نقلها لمسجد آخر ما دام صاحبها قد عين مسجداً محدداً لها، إلا إذا لم يكن المسجد المُعَيَّن بحاجة إليها، وعُلِمَت حاجة غيره لها، فيجوز نقلها للمسجد الأكثر حاجة ونفعاً. يجوز تغيير شروط الواقف لما هو أصلح، وإذا فضل شيء من المسجد كالحُصُر أو الزيت أو مواد البناء، ولم يحتج إليه، جاز نقله لمسجد آخر أو التصدق به. فقد أشار ابن تيمية وابن قدامة إلى جواز ذلك، واستشهد الأخير بقصة ثياب الكعبة التي أمرت عائشة ببيعها والتصدق بثمنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97394
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي