العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاحتفاظ بكتب مكتوب عليها "وقف للمسجد" دون تعيين لمسجد معين، وكيف يتم التصرف فيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب اتباع شرط الواقف في ، فلا يجوز التصرف فيه أو أو الإرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بخصوص وقف خيبر: (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ). فإن كانت الكتب موقوفة على مسجد معين وجب ردها إليه، وإلا فتوضع في أحوج المساجد إليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190787
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي