هل يجوز الاحتفاظ بكتب مكتوب عليها "وقف للمسجد" دون تعيين لمسجد معين، وكيف يتم التصرف فيها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب اتباع شرط الواقف في ، فلا يجوز التصرف فيه أو أو الإرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بخصوص وقف خيبر: (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ). فإن كانت الكتب موقوفة على مسجد معين وجب ردها إليه، وإلا فتوضع في أحوج المساجد إليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190787
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190787
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي