العودة إلى البحث

هل يجوز الاحتفاظ بكتب مكتوب عليها "وقف للمسجد" دون تعيين لمسجد معين، وكيف يتم التصرف فيها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب اتباع شرط الواقف في الوقف، فلا يجوز التصرف فيه بالبيع أو الهبة أو الإرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بخصوص وقف خيبر: (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ). فإن كانت الكتب موقوفة على مسجد معين وجب ردها إليه، وإلا فتوضع في أحوج المساجد إليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي