ما هو الحكم الشرعي في قيام مدرب السياقة بدفع رشوة عن المتدرب دون علمه لضمان نجاحه في الامتحان؟ وهل يجوز للمتدرب أن يرد المال للمدرب الذي دفع الرشوة مع شعوره بالذنب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرشوة من كبائر الذنوب وملعون فاعلها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي". وما حصل من رشوة لا إثم عليك فيه، فالإثم على من دفع الرشوة ومن أخذها لقوله تعالى: "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى". وليس للمدرب حق عليك، وذمتك غير عامرة بشيء له، ومن يجب عليه إرجاع ما دفع هو المرتشي، وينبغي نصح المدرب بالتوبة إلى الله مما فعل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155163
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155163
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي