العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الربح المأخوذ من شخص تبين لاحقًا أنه وسيط لرجل نصاب، وهل يجب التصدق به أم إعطاؤه للمنصوب عليهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: من أخذ مالًا ليتاجر به على نسبة من الربح (مضاربة)، لا يجوز له إعطاؤه لعامل آخر دون علم صاحب المال؛ فإن فعل وربح المال، فالربح لمالك المال الأصلي، ولا شيء للمضارب الأول. واختلف الفقهاء في حق العامل الثاني، هل له نسبة من الربح، أو أجرة المثل، أو لا شيء له.

ثانياً: إذا كان العامل الثاني متهمًا بالخيانة وظلم الناس، فإن حكم الربح الذي استلمته منه يعتمد على علمك أو غلبة ظنك بحقيقة عمله:

1. إذا علمت أن الربح ناتج عن تجارة وعمل مباح بمالك: فالربح حلال لك، لأنه لا يشترط في الشريك أن يكون صالحًا، وإنما الشرط أن تكون الأرباح من تجارة مباحة. وينطبق هذا أيضًا إذا كان للعامل الثاني مال حلال آخر (كتجارة أو ميراث) وأعطاك الأرباح منه.

2. إذا غلب على ظنك أن هذه الأرباح مغتصبة من مظلومين آخرين: فلا تحل لك، ويجب ردها لأصحابها الأصليين. فإذا كان من تعاملت معه لا يُعرف له كسب إلا الغصب والظلم، فجميع ما معه حرام، ولا يجوز التعامل معه. والأصل في هذه الحالة أن تُرد الأموال لجميع من خدعهم الرجل بنسبة رؤوس أموالهم. وإن تعذر ذلك، فالتورع يقتضي التخلص من هذه الأرباح بتسليمها للمظلومين اتقاء للشبهات، عملًا بحديث: "الحلال بيِّن، والحرام بيِّن، وبينهما مشتبهات..." الحديث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29893
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي