العودة إلى البحث
السؤال

هل قال أحد من أهل العلم بسقوط الصلاة الفائتة بعذر إذا لم تُقضَ فورًا عند زوال العذر وتُركت أيامًا تكاسلًا، بحيث تجب التوبة فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يقل أحد من أهل العلم بسقوط قضاء الفائتة إذا لم تقضَ فورًا. ولقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك".

أما أقوال أهل العلم في قضاء الصلاة الفائتة: - المالكية والحنابلة: يجب قضاؤها فورًا، والمراد الفور العادي لا الحقيقي، وقيد الحنابلة الفورية بما إذا لم يتضرر في بدنه أو معيشته. - الشافعية: إذا فاتتها بعذر، فقضاؤها على التراخي ويستحب الفور. وإذا فاتت بغير عذر، ففيه قولان: الأصح عند العراقيين استحباب على الفور وجواز التأخير، والأصح عند الخراسانيين وجوب القضاء على الفور. - الحنفية: عندهم جواز القضاء فورًا أو تأخيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175577
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي