هل قال أحد من أهل العلم بسقوط الصلاة الفائتة بعذر إذا لم تُقضَ فورًا عند زوال العذر وتُركت أيامًا تكاسلًا، بحيث تجب التوبة فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يقل أحد من أهل العلم بسقوط قضاء الفائتة إذا لم تقضَ فورًا. ولقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك".
أما أقوال أهل العلم في قضاء الصلاة الفائتة: - المالكية والحنابلة: يجب قضاؤها فورًا، والمراد الفور العادي لا الحقيقي، وقيد الحنابلة الفورية بما إذا لم يتضرر في بدنه أو معيشته. - الشافعية: إذا فاتتها بعذر، فقضاؤها على التراخي ويستحب الفور. وإذا فاتت بغير عذر، ففيه قولان: الأصح عند العراقيين استحباب على الفور وجواز التأخير، والأصح عند الخراسانيين وجوب القضاء على الفور. - الحنفية: عندهم جواز القضاء فورًا أو تأخيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175577
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175577
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي