هل ينتسب السائل لأبيه وهل تجب عليه صلته، علمًا أن أمه حملت به قبل عقد الزواج الذي تم دون حضور الأب، وأنها قد تابت وطلقت من والده؟
له أركان لا ينعقد بدونها: حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه، شاهدي عدل، وصيغة دالة على العقد.
يكفي في الصيغة أن يطلب الخاطب من التزويج، فيقول الولي: زوجتك أو قد فعلت.
إذا تم الإيجاب والقبول بحضور شهود، وكان الحمل قبل إشهار النكاح، فالنكاح صحيح والولد ينسب لزوج الأم.
ينسب الولد لزوج الأم حتى لو لم يتم إيجاب وقبول وإشهاد، إذا كان الزوج يعتقد صحة النكاح بما حصل من موافقة الأب، ووطئ الزوج المرأة معتمدًا على أنه صار بذلك زوجًا لها. قال ابن تيمية: "المسلمون متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين".
أما إذا حصل الحمل قبل العقد الشرعي ولم يكن زوج الأم يعتقد صحة النكاح، العلماء على أن الولد لا ينسب إليه، وذهب بعضهم كأبي حنيفة إلى صحة نسبته إليه.
خلاصة القول: ينسب الولد لزوج الأم في حالتين: 1. إذا تمت أركان النكاح قبل الحمل، أو كان زوج الأم يعتقد حلية وطء أم الولد قبل حملها به. 2. إذا تم العقد على أم الولد بعد حملها به، ولم يكن زوجها يعتقد حلية الوطء قبل العقد عليها (وهذا عند أبي حنيفة ومن وافقه).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104624
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104624
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي