هل تكفي شهادة الرجل بينه وبين الله بأنه مسلم لزواجه بمسلمة، مع جهله بالفروق بين أهل السنة وأهل البدع، وهل يأثم من حضر زفافهما الخالي من المحرمات؟ وما النصيحة لخالة الزوجة التي تغتابها وتدعي أن زوجها ليس مسلمًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
العبرة بحال الرجل عند زواجه؛ فإذا نطق بالشهادتين والتزم شعائر الإسلام الظاهرة ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام، فإنه يعامل معاملة المسلم ويصح زواجه من مسلمة، ولا يشترط لإسلامه الإشهاد عليه أو التوثيق بمكتوب. وإذا استوفى الزواج شروط الصحة من إذن الولي وحضور الشهود، فهو زواج صحيح، ولا يأثم الحاضرون بمجرد الحضور. ولا يجوز لخالة المرأة إشاعة عدم صحة إسلام الرجل ما لم يكن لديها بيّنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه". ولا يضر ما عليه والدا الخاطب من كفر أو فسوق إذا كان هو صاحب دين وخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115539