هل يعتبر العمل الذي يعتمد على إضافة عمولة بنسبة معينة (مثل 20%) على فاتورة خدمة مقدمة من طرف أول لعميل (طرف ثانٍ)، علماً بأن العميل يعلم بهذه النسبة مسبقاً، نوعاً من التعامل المالي المحرم أو الربا، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الخدمات يتم إضافة مبلغ ثابت عليها بدلاً من النسبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الشركة تعلم أنكم مجرد وسطاء، وأن العقد المبرم هو عقد وساطة لا بيع، فلا بأس بهذا العمل وهو نوع من السمسرة الجائزة، وتعتبر من باب الجعالة، والنسبة المأخوذة إن كانت من مبلغ معلوم فلا إشكال فيها، وكذلك المبلغ الثابت. أما إذا كان ثمن الخدمة مجهولًا عند العقد، فالجعالة لا تصح أن تكون نسبة مئوية، بل يجب أن تكون مبلغًا محددًا. ويجب علم من تؤخذ منه العمولة، فإذا كانت تؤخذ من المشتري، فلابد من إعلامه بها، ولا يجوز حسابها عليه كأنها من السعر دون علمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123967
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123967
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي