العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في استثمار المال المتبرع به للمجاهدين، بهدف تنميته ليصبح موردًا مستمرًا لهم، مع تحويل جميع الأرباح ورأس المال لهم عند الانتهاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الوكيل الالتزام بحدود وعدم التصرف إلا بما يأذن به الموكل، إما بالنطق أو . فإذا لم تأذن الجهة المتبرعة أو المتبرع باستثمار المال، فلا يجوز للوكيل فعله، وإن فعل فهو ضامن لما يتلف أو يخسر منه. وإذا رأى الوكيل أن الاستثمار فيه مصلحة للمتبرع لهم، فعليه أخذ الإذن من المتبرع أو المتبرع له قبل الشروع فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130259
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي