هل يجوز للمعتدة الصعود إلى الطابقين الثاني والثالث من منزل زوجها المتوفى، إذا كان لكل طابق مدخل خاص، وهل يعتبر ذلك خروجًا من بيتها، وهل يمكنها استعمال الصابون المعطر والشامبو؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تعتد في بيته، ويجوز لها الخروج نهارًا لقضاء حوائجها وزيارة أبنائها ومحارمها، ولكن لا يجوز لها المبيت خارج بيتها أو الخروج ليلًا إلا للضرورة. وعليها الإحداد بترك الزينة، ويحرم عليها استعمال أي شيء مشتمل على طيب كالصابون والشامبو المعطرين، بينما يجوز استخدام أدوات النظافة غير المطيبة. كما يحرم عليها الكحل والتطيب ولبس الثياب المصبوغة للزينة، والأدهان المطيبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154553
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154553
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي