العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن للشاب التائب الذي كان يصلي ويقطع، ويفعل العادة السرية في رمضان، أن يقضي الصلوات والأيام الفائتة منذ سن 15 عامًا، وهل يجوز الأخذ بفتوى المذاهب الأخرى في قضاء أيام الصوم التي بطلت بسبب العادة السرية، مع الكفارة أو بدونها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عليك قضاء الأيام التي أفطرتها فقط، ولا تلزمك كفارة، فمذهب أن تلزم بالفطر بالجماع خاصة. وإذا جهلت عدد الأيام أو الصلوات، فاعمل بالتحري واقضِ ما يحصل به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك. ولا يلزمك من حين البلوغ، بل قضاء ما أفسدته من وما تركته من الصلوات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188400
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي