العودة إلى البحث

كنت مستلفا من عمي زوج خالتي مبلغا قبل وفاته بخمسة أشهر، وكان قد كتب ورقة بديونه. أذكر أني استلفت 6000 ريال قطري وسددت منها 3500 ريال، لكن المبلغ المذكور في الورقة 10000 ريال. ولا أذكر أني استلفت مبلغا آخر، فماذا أفعل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الخلاصة: يجوز الحلف اعتمادا على ظن قوي أو قرينة قوية، ويحرم الحلف بناء على قرينة ضعيفة كالشك. وفي حالة إقرار المدين بالدين واختلافهما في القدر، فالقول قول الدائن مع يمينه. وإذا مات الدائن، ينتقل حق الحلف لورثته إذا وجدت ورقة بخط مورثهم تثبت الدين. وإذا حلف الورثة لزم المدين الدفع، وإن لم يحلفوا ولم يصطلحوا حلف المدين على المبلغ الذي يقر به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي