هل تجب كفارة على من حلف بدفع مال لوالده، ثم استدان المبلغ ودفعه لوالده، فرفض الوالد المبلغ وأعطاه لشقيق الابن الذي بدوره سامح الابن بالمبلغ؟
إذا كان اليمين بالله على دفع مبلغ لأبيك، فقد بررت بيمينك بمجرد الدفع، ولا يضرك عدم قبوله إلا إذا نويت قبوله، فحينئذ تحنث وتجب الكفارة ما لم يقبل.
وإذا كان اليمين بالطلاق على ذلك، فإن كنت لم تنوِ قبول والدك، فقد بررت بيمينك بمجرد الدفع. أما إذا نويت القبول، فقد حنثت ووقع الطلاق، إلا إذا قَبِلَ والدك المبلغ. فالنية تخصص العام وتقيد المطلق في الأيمان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50166