ما حكم الشرع في مسألة حلف الأب بالطلاق على الأم بألا يأخذ أي نقود من بناته، مع حاجته الشديدة للمال، والعلم بأنها الطلقة الأخيرة؟ وهل يجوز للأخت إعطاء المال للأم لتسلمه بدورها للأب، بحيث لا يأخذ الأب المال مباشرة من ابنته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب الفقهاء إلى أن الحلف يترتب عليه وقوعه عند الحنث، وهو به، خلافاً لابن تيمية الذي يرى فيه لزوم كفارة يمين.
فإذا خالف الأب يمينه وأخذ المال من ابنته، فإنه يحنث وتطلق زوجته.
وإن كان الأب قد قصد عدم قبول المال بسبب الغضب، فإن إيصال المال إليه بطريقة غير مباشرة عبر الأم لا يُغير ، فالعبرة في اليمين بقصد الحالف ونيته لا بالحيلة، ومن احتال فهو حانث.
وإذا لم تكن للحالف نية معينة، فالعبرة بـسبب اليمين.
ينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122653
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122653
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي