ما حكم الشرع في مسألة حلف الأب بالطلاق على الأم بألا يأخذ أي نقود من بناته، مع حاجته الشديدة للمال، والعلم بأنها الطلقة الأخيرة؟ وهل يجوز للأخت إعطاء المال للأم لتسلمه بدورها للأب، بحيث لا يأخذ الأب المال مباشرة من ابنته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحلف بالطلاق يترتب عليه وقوعه عند الحنث، وهو المفتى به، خلافاً لابن تيمية الذي يرى فيه لزوم كفارة يمين.
فإذا خالف الأب يمينه وأخذ المال من ابنته، فإنه يحنث وتطلق زوجته.
وإن كان الأب قد قصد عدم قبول المال بسبب الغضب، فإن إيصال المال إليه بطريقة غير مباشرة عبر الأم لا يُغير الحكم، فالعبرة في اليمين بقصد الحالف ونيته لا بالحيلة، ومن احتال فهو حانث.
وإذا لم تكن للحالف نية معينة، فالعبرة بـسبب اليمين.
ينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122653
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122653
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي