العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر بصيغة: "علي الطلاق بأنني لن أعطيه أي نقود"، إذا كان القصد منه التهديد والتأديب، ثم تم الحنث فيه بإعطاء المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في حكم الحلف إذا وقع المحلوف عليه؛ فذهب إلى وقوع الطلاق به، بينما يرى شيخ ابن تيمية أنه لا يقع به طلاق، بل تلزم الحالف كفارة يمين إذا لم يقصد تعليق الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد. وعليه، فإذا كنت نويت عدم إعطاء ولدك مالًا على الدوام أو لمدة معينة، ثم أعطيته قبل انتهاء المدة، فإنك تحنث في يمينك، وعلى قول الجمهور تقع زوجتك طالقًا، ولك مراجعتها ما دامت في إن كانت الطلقة أو الثانية. أما على قول شيخ الإسلام، فتلزمك كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109381
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي