هل يقع الطلاق الذي صدر بصيغة: "علي الطلاق بأنني لن أعطيه أي نقود"، إذا كان القصد منه التهديد والتأديب، ثم تم الحنث فيه بإعطاء المال؟
اختلف الفقهاء في حكم الحلف بالطلاق إذا وقع المحلوف عليه؛ فذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق به، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقع به طلاق، بل تلزم الحالف كفارة يمين إذا لم يقصد تعليق الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد. وعليه، فإذا كنت نويت عدم إعطاء ولدك مالًا على الدوام أو لمدة معينة، ثم أعطيته قبل انتهاء المدة، فإنك تحنث في يمينك، وعلى قول الجمهور تقع زوجتك طالقًا، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية. أما على قول شيخ الإسلام، فتلزمك كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109381