العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي والاجتماعي في قضية شاب طلّق زوجته قائلاً: "عليّ الطلاق غداً سوف أسحب لكِ النقود وأرسلك لبيت أهلكِ"، بعد خلافٍ نشب بين الزوجة ووالدة الزوج، ورفض الزوجة الذهاب إلى أهلها قبل استرداد مبلغ مالي كانت قد أعطته لزوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى العلماء أن الحلف يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه. بينما يرى شيخ ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به تعليق الطلاق بل التهديد أو التأكيد هو حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، تلزم الحالف كفارة يمين ولا يقع طلاق.

بناءً على ذلك، إذا كنت لم تفعل ما حلفت عليه (سحب النقود ودفعها لزوجتك وإرسالها لأهلها)، فقد حنثت في يمينك. إذا كان قصدك ذهاب زوجتك لبيت أهلها سواء أرسلتها أنت أو ذهبت هي، ودفعْتَ لها النقود في نفس اليوم، فلم تحنث. أما إذا لم تدفع لها النقود، فقد حنثت.

على قول ابن تيمية (إذا قصدت التأكيد لا تعليق الطلاق)، تلزمك كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام).

أما على قول الجمهور (وهو به)، فقد وقع الطلاق على زوجتك. فإن كانت هذه الطلقة أو الثانية، فلك مراجعة زوجتك ما دامت في .

وننصحك بمراجعة زوجتك وإعادتها إلى بيتك ومعاشرتها بالمعروف، والتعامل معها بحكمة. كما ننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت."

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109762
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي