العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الأب الذي أقسم بالطلاق ألا يأخذ المال من أخيه، ثم أعطاه الأب لابنة أخيه بنية عدم أخذ المال وعدم وقوع الطلاق، مع العلم أن الأخ أقسم بالطلاق على إرجاع المال؟ وما هو حكم المال وقسم الطلاق الصادر من الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أخذ الأب المال، فقد وقع طلاقه عند وحنث في يمينه، ويجوز له مراجعة زوجته إن كانت الطلقة أو الثانية، وتبين منه إن كانت الثالثة. ويرى ابن تيمية أن هذا الحلف يمين تلزم فيه إذا لم يرد . أما إذا لم يأخذ الأب المال وأعطاه العم للبنت، فالأب لم يحنث، والعم يحنث. ولا حرج على الأب أو العم أو البنت في الانتفاع بالمال إذا حنث أحدهما أو وهبه صاحب المال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148797
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي