هل يقع طلاق الأب الذي أقسم بالطلاق ألا يأخذ المال من أخيه، ثم أعطاه الأب لابنة أخيه بنية عدم أخذ المال وعدم وقوع الطلاق، مع العلم أن الأخ أقسم بالطلاق على إرجاع المال؟ وما هو حكم المال وقسم الطلاق الصادر من الأب؟
إذا أخذ الأب المال، فقد وقع طلاقه عند الجمهور وحنث في يمينه، ويجوز له مراجعة زوجته إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، وتبين منه إن كانت الثالثة. ويرى ابن تيمية أن هذا الحلف يمين تلزم فيه الكفارة إذا لم يرد الطلاق. أما إذا لم يأخذ الأب المال وأعطاه العم للبنت، فالأب لم يحنث، والعم يحنث. ولا حرج على الأب أو العم أو البنت في الانتفاع بالمال إذا حنث أحدهما أو وهبه صاحب المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148797