ما حكم من حلف وقال: "والله إن فعلت كذا؛ فعليَّ من غير الكفارة عشر شياه"؟
قول هذا الشخص: "إن فعلت كذا؛ فعليّ عشر شياه" يعدّ من نذر اللجاج والغضب، وعليه فإذا حنث فإنه مخير بين الوفاء بما نذر (ذبح الشياه العشر)، أو كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176446