العودة إلى البحث
السؤال

ماذا أفعل وقد حلفت: "لن أفعل ذلك الشيء وإن فعلت ذلك الشيء سوف أصوم عشرة أيام" ثم حنثت الحلف ولم أصم الأيام العشرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلفتِ بالله أن لا تفعلي فعلاً معيناً وحنثتِ، فعليك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي فصيام ثلاثة أيام.

أما صيام عشرة أيام كالتزام منك لا للقربة، فهو نذر لجاج، وفيه يخير الناذر بين الوفاء أو كفارة يمين.

وإن قلتِ: "إن فعلت كذا فعليّ عشرة أيام أصومها" دون حلف بالله، فهذا نذر لجاج أيضاً، وفيه المذكور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54464
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي