العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشركة الاتصالات خصم 3% من قيمة المشتريات عند الدفع للتاجر عن طريق الموبايل، أم يُعد ذلك ربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت شركة الاتصالات تسدد الثمن عن العميل من حسابه مقابل رسوم 3% من المبلغ، فهذا لا حرج فيه؛ لأنه أجرة مقابل خدمة معلومة. ويجوز استخدام بطاقات الخصم الفوري، التي تخصم مباشرة من رصيد العميل، طالما أن المصرف ليس ربويًا وأن الأجور المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من المصرف. كما يجوز استخدامها في شراء الذهب وغيره مما يشترط فيه القبض الفوري، لأن الخصم يتم عند الشراء. أما إذا كانت تقرض الثمن وتستوفيه بزيادة 3%، فهذا محل خلاف، وحكمه كحكم بطاقة الائتمان غير المغطاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173400
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي