هل يُعدّ الاتفاق السابق بين الأب والعم بتزويج الفتاة لابن عمها، والذي تم بصيغة "زوجتُ أحمد إلى أمل وأنا قبلت"، زواجًا شرعيًا ملزمًا، مع العلم أن الطرفين كانا صغيرين ولم يُفتح الموضوع لاحقًا، وهل يترتب على ذلك حكم طاعة الزوج في المستقبل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينعقد النكاح بهذه الصيغة لوجود الإيجاب والقبول، وهو مذهب جمهور العلماء. لكن الجمهور يشترطون لصحة النكاح الإشهاد عليه، فإن لم يكن هناك إشهاد فالعقد غير صحيح عندهم. وإذا كان قد أشهد على العقد، فالزواج صحيح، إلا أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الصغيرة إذا بلغت قبل الدخول بها فلها الخيار في فسخ النكاح. لذا، يُنصح بالرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103564
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103564
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي