العودة إلى البحث

هل يعتبر قول الأب لابنته: "تحرم علي أمك مثل أمي إذا دخلتِ بيتي بعد رجوعك لزوجك" ظهارًا؟ وماذا يترتب على هذا القول شرعًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الأب لزوجته: "أنت حرام كأمي" إذا دخلت ابنته بيته، يعتبر ظهارًا صريحًا معلقًا. والجمهور على وقوع الظهار بتحقق الشرط، وهو دخول البنت. وحينئذ يجب على الأب الامتناع عن جماع زوجته حتى يكفر كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة، وهي تحرير رقبة من قبل أن يتماسا.

ولا يملك الأب منع ابنته من الرجوع لزوجها إن كانت في عصمته، أو إذا طلقها وبانت منه ثم رضيت بالعودة إليه بعقد جديد، لقوله تعالى: "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي