ما حكم قول الرجل لزوجته: "إن خرجت من هذا الباب تحرمي علي نفس ما تحرم أمي علي" بقصد تخويفها؟
قول الزوج لزوجته: "إن خرجت من هذا الباب تحرمي علي نفس ما تحرم أمي" يعتبر ظهاراً معلقاً، لأنه ذكر التحريم وجاء بصيغة المضارع الذي يدل على الحال والاستقبال. فإن لم تخرج الزوجة من الباب فلا شيء على الزوج، أما إن خرجت فيعتبر ظهاراً صريحاً وتلزم فيه كفارة الظهار قبل الاستمتاع بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115640