العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا حلف الرجل على زوجته: "تحرمين عليّ كما حرمت عليّ أختي" (مع الشك في قوله: "أنت طالق مني") إن جلبت مأكولات معينة لأولاده حتى نهاية الشهر القادم، ثم أعطت الزوجة أولادها مبلغًا من المال ناسيةً فاشتروا بها هذه المأكولات قبل انقضاء المدة المحددة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما دمت شاكًّا في التلفظ بالطلاق، فلا يقع الطلاق بحنثك؛ لأنّ الطلاق لا يقع مع الشك. أما قولك: "تحرمين عليَّ كما حرمت عليَّ أختي" فهو ظهار معلق، وحنثه يتوقف على نيتك. فإن علقت الظهار على جلب الأطعمة بكل وسيلة، وفعلت الزوجة ذلك ناسية، فلا حنث عليك ولا كفارة، والمفتى به عندنا أن من فعل المعلق عليه ناسياً فلا حنث عليه. وننبهك إلى أن الحلف بتحريم الزوجة منكر غير جائز، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي