العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الزوج لزوجته: "إذا أخبرتِ أهلي أنكِ طالق وتحرمين علي"، هل يعتبر طلاقاً أم يميناً، وإذا كان طلاقاً فهل يعتبر طلقة واحدة أم طلاقاً بائناً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بداية كان الواجب على الزوج التوبة من شرب الخمر. وقد علّق الزوج طلاق زوجته وتحريمها على إخبارها بشربه الخمر، وقد حصل الإخبار.

للمسألة احتمالان:

الأول: إن كان يقصد منع الزوجة وتهديدها، فجمهور الفقهاء يرون وقوع الطلاق والتحريم المعلق. وبعض أهل العلم يرى أنه يمين تلزمها كفارة يمين فقط، ولا يقع الطلاق.

الثاني: إن كان يقصد وقوع الطلاق عند حصول الشرط، فيقع الطلاق بقوله: "طالق"، ويكون قوله: "تحرمين علي" إما تأكيدًا أو طلقة مستقلة، ويقع من الطلقات ما نواه، فإن لم ينو عددًا فواحدة رجعية. ويُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88377
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي