ما حكم قول الزوج لزوجته: "إذا أخبرتِ أهلي أنكِ طالق وتحرمين علي"، هل يعتبر طلاقاً أم يميناً، وإذا كان طلاقاً فهل يعتبر طلقة واحدة أم طلاقاً بائناً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بداية كان الواجب على الزوج التوبة من شرب الخمر. وقد علّق الزوج طلاق زوجته وتحريمها على إخبارها بشربه الخمر، وقد حصل الإخبار.
للمسألة احتمالان:
الأول: إن كان يقصد منع الزوجة وتهديدها، فجمهور الفقهاء يرون وقوع الطلاق والتحريم المعلق. وبعض أهل العلم يرى أنه يمين تلزمها كفارة يمين فقط، ولا يقع الطلاق.
الثاني: إن كان يقصد وقوع الطلاق عند حصول الشرط، فيقع الطلاق بقوله: "طالق"، ويكون قوله: "تحرمين علي" إما تأكيدًا أو طلقة مستقلة، ويقع من الطلقات ما نواه، فإن لم ينو عددًا فواحدة رجعية. ويُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88377
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88377
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي