العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته: "إن عدت إلى شرب الخمر فأنت طالق"، وهو لا يقصد الطلاق بل وضع حد للجدل، ثم عاد إلى شرب الخمر، مع العلم أن هذه الطلقة ستكون الثالثة ولهما أربعة أطفال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على شارب الخمر التوبة النصوح والإقلاع عنها فورًا، فهي أم الخبائث ومن كبائر الذنوب. فمن يشربها لا تُقبل صلاته أربعين يومًا، وشاربها ملعون. أما بخصوص طلاق الزوجة، فقد اتفق الفقهاء على أن من علق طلاق زوجته على أمر ما، فإن حصل ذلك الأمر، يقع الطلاق، سواء قصد الطلاق أو اليمين فقط. ويرى البعض أن الطلاق يقع إن قصد الطلاق، وإن قصد اليمين فعليه كفارة يمين. ويُنصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31859
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي