العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته في حالة غضب "تحرمين علي إلى يوم الدين" ثم أغلق الخط، علمًا أنه يشرب الخمر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

سؤالك غامض، ولكن ما فهمناه أن زوجك علق تحريمك على إغلاق شيء في وجهه. إذا لم تغلقيه أو أغلقته بشكل مختلف عما قصده زوجك، فلا يلزمه شيء. أما إذا أغلقتِه كما قصد وكان واعياً غير سكران حين تعليقه لليمين، فيُنظر في نيته:

- إن نوى الطلاق: وقع طلاقاً.

- إن نوى الظهار: وقع ظهاراً.

- إن نوى اليمين بالله أو لم ينوِ شيئاً: لزمته كفارة يمين.

ودليل ذلك قوله تعالى: "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ".

وكفارتا الظهار واليمين قد تم بيانهما سابقاً.

وإذا وقع الطلاق وكان طلقة أولى أو ثانية، فله مراجعتك قبل انتهاء العدة، والعدة تنقضي بطهرك من الحيضة الثالثة، أو بمضي ثلاثة أشهر لغير الحائض، أو بوضع الحمل للحامل.

وشرب الخمر معصية، وشاربه إذا كان يعي ما يقول يقع طلاقه وظهاره، أما إذا كان لا يعي، فهو في حكم المجنون ولا يؤاخذ على تصرفاته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي