هل قول الزوج لزوجته: "أنا محرم عليك إلى يوم القيامة، ولا تنظري إلي إذا كنت ميتا" يعتبر طلاقاً أم ظهاراً، وهل يوجب كفارة؟
ينظر في نية الزوج وقصده بما تلفظ به، فإن قصد الطلاق وقع، وإن قصد الظهار لزمته كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ولا حرج في مساعدته على أداء الكفارة. أما إذا لم ينوِ الطلاق أو الظهار، وإنما قصد اليمين أو نطق بذلك دون قصد معين فتلزمه كفارة يمين. ينصح الزوج بترك التدخين لأنه محرم وله أضرار صحية. يجوز لكِ الأخذ من زكاة أمكِ لعلاجكِ إذا كان زوجكِ عاجزاً عن توفير النفقة، ونفقة علاج الزوجة واجبة على الزوج. ينصح بعرض المسألة على أهل العلم مباشرة ليستفصلوا من الزوج عن نيته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96509