هل يقع ظهارًا أو طلاقًا قولُ الزوج لزوجته المكتوب كتابها ولم يدخل بها: "والله عندما نتزوج، سيكون حالك مثل حال فلانة (أخته)، وكل شخص سينام في مكان"، مع العلم أن نيته كانت تخويفها ولتشعر بالذنب؟
العبارة المذكورة تحتمل أن تكون وعيداً أو تعليقاً للتحريم على الزفاف.
فإن كان القصد الوعيد، فلا يترتب عليها ظهار ولا طلاق، وتجب كفارة يمين.
وإن كان القصد تعليق تحريمها على زفافها، فهذا ظهار، ويصح معلقاً وقبل الدخول بالزوجة. فإذا زفت الزوجة، فلا يجوز الاستمتاع بها إلا بعد كفارة الظهار المذكورة في القرآن.
وبعض أهل العلم يرى أن الظهار المعلق بقصد التهديد حكمه حكم اليمين، وتكفي فيه كفارة اليمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189209