العودة إلى البحث

هل تجب الكفارة على من حلف بقوله: "تحرمين عليّ ليوم الدين لن يحدث هذا إلا بعد فترة كذا"، وهل تعد الخطيبة محرمة عليه إذا حدث الأمر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا تلفظت بعبارة تحريم الزوجة بعد عقد الزواج، فاختلف العلماء في حكمه: فبعضهم يعتبره ظهاراً، وبعضهم طلاقاً، وبعضهم يميناً. وإذا كنت قد قصدت به الطلاق وقع الطلاق، وإن قصدت الظهار لزمتك كفارة الظهار عند العودة. أما إذا قصدت اليمين أو لم تقصد شيئاً معيناً، فعليك كفارة يمين.

وإذا تلفظت بالعبارة قبل عقد الزواج، فإن قصدت بها الطلاق أو اليمين فهي لغو لا أثر له، وإن قصدت الظهار فالجمهور على أنه لغو، وبعضهم يعتبره ظهاراً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي