هل تقع اللعنات التي دعت بها امرأةٌ على من أساء إليها وندم وتاب، علمًا أن الاعتذار المباشر لها غير ممكن؟
يحرم على المسلم أن يلعن أخاه المسلم، لأن اللعن دعاء بالطرد من رحمة الله، وهو من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ". وإذا لعن شخص مسلماً، فإن كانت اللعنة لا تنطبق على الملعون، رجعت إلى اللاعن. والتوبة تمحو الذنوب، فلا يلحق اللعن من تاب. ويجب المسارعة في طلب العفو والمسامحة من المسيء إليه، وإن تعذر ذلك فيجب الاستغفار والدعاء له وذكره بالثناء الطيب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24200