العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع اللعنات التي دعت بها امرأةٌ على من أساء إليها وندم وتاب، علمًا أن الاعتذار المباشر لها غير ممكن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم على المسلم أن يلعن أخاه المسلم، لأن اللعن دعاء بالطرد من رحمة الله، وهو من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ". وإذا لعن شخص مسلماً، فإن كانت اللعنة لا تنطبق على الملعون، رجعت إلى اللاعن. تمحو الذنوب، فلا يلحق اللعن من تاب. ويجب المسارعة في طلب العفو والمسامحة من المسيء إليه، وإن تعذر ذلك فيجب الاستغفار والدعاء له وذكره بالثناء .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
24200
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي