العودة إلى البحث

هل يقع اللعن إذا قالت الزوجة لزوجها وقت الغضب: "الله يلعنني لو أطلب منك شيئا"، ثم طلبت منه أشياء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه باللعنة أو غيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ)، وقوله: (لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ ، لَا تُوَافِقُوا مِنْ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ). وقد فسر العلماء قول الله تعالى: (وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ) بأنه دعاء الرجل على نفسه وماله بما يكره أن يستجاب له. لذا، الواجب التوبة والاستغفار والندم، ولا تلزم كفارة اليمين في مثل هذا الدعاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي