العودة إلى البحث

هل يتم احتساب ميراث المتوفى الذي ترك أمًّا، وزوجة واحدة، وأربعة إخوة أشقاء، وأختين شقيقتين، مع العلم أنه أوصى ببيع شقته بالكامل لزوجته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا باع الرجل شقته لزوجته بيعًا حقيقيًا غير صوري، فالبيع ماضٍ، وتصير الشقة للزوجة، ويكون ثمنها للورثة يقسمونه شرعًا. أما إذا كان البيع صوريًا أو فيه محاباة، فيُنظر في حالته تفصيلاً كما جاء في فتوى سابقة.

في حال وفاة الرجل وترك أمًّا وزوجة وأشقاء وشقيقات: - للأم السدس لوجود جمع من الإخوة. - للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث. - الباقي للأشقاء والشقيقات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين.

تقسم التركة على مائة وعشرين سهماً: للأم عشرون سهماً، وللزوجة ثلاثون سهماً، ولكل أخ شقيق أربعة عشر سهماً، ولكل أخت شقيقة سبعة أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي